أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الجمعة والجماعة على الكبير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الجمعة والجماعة على الكبير
معلومات عن الفتوى: حكم الجمعة والجماعة على الكبير
رقم الفتوى :
3074
عنوان الفتوى :
حكم الجمعة والجماعة على الكبير
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1776)
والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، علماً أنه يصلي منفرداً؟
نص الجواب
الحمد لله
أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الجمعة وافترضها عليهم، ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم فقال صلى الله عليه وسلم: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم. وأجمعت الأمة على وجوبها.
وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة فقال تعالى - في صلاة الخوف-: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة}ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها .
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) رواه البخاري ومسلم، وثبت أيضاً أن رجلاً أعمى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم، قال: (فأجب) رواه مسلم.
فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائداً وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله مااستطعتم} .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: